السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
36
منهاج الصالحين
كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما ، وكذا اللحم الزائد ، والإصبع الزائدة ، ولو كان له يد زائدة فوق المرفق فالأحوط - استحباباً - غسلها أيضاً ، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعاً ، ومسح بهما على الأحوط وجوباً . مسألة 76 : المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد ، ويجب غسله مع اليد . مسألة 77 : يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة ، حتى الغليظ منه على الأحوط وجوباً . مسألة 78 : إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها ، إلّاإذا كان ما تحتها محسوباً من الظاهر ، فيجب غسله - حينئذٍ - ولو بإخراجها . مسألة 79 : الوسخ الذي يكون على الأعضاء - إذا كان معدوداً جزءً من البشرة - لا تجب إزالته ، وإن كان معدوداً - أجنبياً عن البشرة - تجب إزالته . مسألة 80 : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل . مسألة 81 : يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه ومن طرف المرفق ، مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى ، ولكن لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق ؛ لأنّه يلزم تعذّر المسح بماء الوضوء ، وكذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى ، وأمّا قصد الغسل بإخراج العضو من الماء - تدريجاً - فهو غير جائز مطلقاً على الأحوط . مسألة 82 : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته ، إلّاإذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر ، وإذا قصّ أظافره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ . مسألة 83 : إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل